علي بن الحسين العلوي

97

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 21 ) ( دخل قصد القربة ليس بشرعى ) ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وان كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنه لا بد في عمومها من شئ قابل للرفع والوضع شرعا وليس ههنا ، فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي . ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك الا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا ، فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الامر الفعلي كما عرفت فافهم . ( مقتضى اطلاق الصيغة ) ( المبحث السادس ) قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا ، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقيد الوجوب